الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
460
تبصرة الفقهاء
والاستصحاب : منها : الصحيحان عن البول مصيب الثوب قال : « اغسله مرتين » « 1 » . وفي حسنة ابن أبي العلاء سأل الصادق ( ع ) عن البول يصيب الجسد قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله مرتين » « 2 » . ونحوها ما رواه في مستطرفات السرائر « 3 » عن كتاب الجامع لابن أبي بصير قال : سألت . . إلى آخره . والظاهر صحّة الخبر لأخذه عن نفس الكتاب . وفي صحيحة محمد بن مسلم سألت الصادق عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول قال : « اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » « 4 » . وفي صحيحة أبي إسحاق النحوي عن الصادق ( ع ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : « صبّ عليه الماء مرتين » « 5 » . وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( ع ) : « فإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره » « 6 » . ومناقشة صاحبي المدارك و ( لم ) في إسناد ما دلّ على التعدد غير متجه في نفسه لاعتبار أسانيدها بل وفي صحتها في وجه قوي ، مضافا إلى اعتضادها بالعمل وبذلك . يظهر الوجه فيما ذكراه من التفضيل وضعفه . واحتج العلامة « 7 » للاكتفاء بالمرة مع الجفاف بأنّ معنى طهورية الماء هو إزالة النجاسة عن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 251 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 9 . ( 2 ) الكافي 3 / 55 ، باب البول يصيب الثوب أو الجسد ، ح 1 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 557 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 1 / 250 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 4 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 249 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 3 . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 . ( 7 ) انظر منتهى المطلب 3 / 268 .